القاضي النعمان المغربي

214

دعائم الإسلام

بالكرامة ، لا يجامع أحد منكم في وقت من هذه الأوقات ، فيرزق ذرية ، فيرى فيها قرة عين . ( 786 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : من تزوج جارية صغيرة فلا يطأها حتى تبلغ تسع سنين ، من يوم ولادتها . ( 787 ) وعن علي ( ع ) أنه كان يكره إتيان النساء في أدبارهن . ( 788 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه نهى عن محادثة النساء ، يعني غير ذوات المحارم ، وقال : لا يخلون رجل بامرأة ، فما من رجل خلا بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ، وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : حديث النساء من مصائد الشيطان . ( 789 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال : اتقوا الله في النساء فإنهن عي وعورة ، وإنكم ( 1 ) استحللتموهن بأمانة الله ، وهن عندكم عوان ( 2 ) فداووا عيهن بالسكوت ، وواروا عوراتهن بالبيوت . ( 790 ) وعنه ( ع ) أنه قال : نعم الشغل للمرأة المؤمنة ، المغزل . ( 791 ) وعنه ( ع ) أنه كان مما يأخذ ( 3 ) على النساء في البيعة أن لا يحدثن من الرجال إلا ذا محرم . ( 792 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : استأذن أعمى على فاطمة ( ع ) فحجبته . فقال لها النبي ( ع ) : لم تحجبينه ( 4 ) وهو لا يراك ؟ قالت : يا رسول الله : إن لم يكن يراني فإني أراه وهو يشم الريح . فقال رسول الله : أشهد أنك بضعة مني .

--> ( 1 ) ى - أنتم . ( 2 ) ى - أي بمهر . ( 3 ) ز - أنه كان يأخذ إلخ . ( 4 ) س - حجبته .